responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 484
دينار، قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسكت. ورواه الشيخ باسناده علي بن إبراهيم مثله.
[5] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد.
6 وبالأسناد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وباسناده عن الحسين بن سعيد وكذا الذي قبله.
[7] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقل ما يقطع فيه السارق خمس


قال الشهيد رحمه الله في المسالك: لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع واختلف
في قدره فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة أو ما قيمته
ربع دينار، واعتبر ابن عقيل دينارا فصاعدا. وقال الصدوق: يقطع في خمس دينار أو في قيمة
ذلك، ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه والمذهب هو الأول. أقول: سأل أبو العلاء المعرى
عن السيد علم الهدى المرتضى الموسوي رحمه الله عن علة قطع يد السارق وقال:
يد بخمس مائين عسجد وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار
فأجابه السيد رحمه الله وقال:
عن الأمانة أغلاها وأرخصها * ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
[5] الفروع: ج 7 ص 221 - ح 3 - يب: ج 10 ص 99 - ح 2 - صا: ج 4 ص 238
الفقيه: ج 4 ص 45.
[7] الفروع: ج 7 ص 221 - ح 5 - يب: ج 10 ص 100 - ح 6 - صا: ج 4 ص 239
الفقيه: ج 4 ص 45.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست