responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 469
عن حماد بن عثمان، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحديث.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله.
[4] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد؟ قال: لا. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة. أقول: ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة.
(34590) - 5 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام. أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية.


[2] الفروع: ج 7 ص 215 - ح 8، ومر في ب 17 - ح 1 من أبواب حد القذف تمام الحديث.
[3] الفروع: ج 7 ص 215 - ح 10، مر في الباب السابق - ح 5 تمام الحديث - يب:
ج 10 ص 93 - ح 17
[4] يب: ج 10 ص 96 - ح 27 - صا: ج 4 ص 235، فيهما: قال عليه السلام: كان
النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه، فان أتي به ثانية ضربه، فان أتي به ثالثة ضرب
عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت ان أخذ به ثانية؟
قال: اضربه: قلت: فان أخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر. الحديث.
[5] يب: ج 10 ص 96 - ح 28 - صا: ج 4 ص 236.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست