responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 462
[2] وعنه عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد، عن عبد الله ابن سليمان العامري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرء منه؟ قال: فقال لي: والله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.
(34570) [3] وعن الحسين بن محمد، عن علي بن محمد بن سعيد، عن محمد بن سالم أبي سلمة، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عز وجل الذل في الدنيا، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه قال: خرجنا مع أبي عبد الله عليه السلام حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة فخرج


ولايته عليه السلام، فقال عليه السلام: لا تعرض له، أي لأجل أنه يتولى عليا عليه ا لسلام فيكون هذا
ابداء عذر ظاهرا لئلا يتعرض السائل لقتله فيورث فتنة، والا فهو حلال الدم الا أن يحمل على ما لم
ينته إلى الشتم بل نفى إمامته عليه السلام، ويحتمل أن يكون استفهاما انكاريا. أي من يذكرنا بسوء
كيف يزعم أن له في علي عليه السلام نصيبا فتولى السائل تكرارا لما قال أولا، ويمكن أن
يكون الضمير في قوله عليه السلام " له " راجعا إلى الذكر أي قوله يسري إليه عليه السلام أيضا
ومنهم من قال: هو تصحيف نصب بدون الياء.
[2] الفروع: ج 7 ص 269 - ح 44 - يب: ج 10 ص 85 - ح 100، وفي الكافي: دعه لا
تعرض له الا أن تأمن على نفسك، قال المجلسي رحمه الله في المرآة: أي لا تفعلوا ذلك اليوم
فإنهم يقتلونكم قودا ولا يساوي ألف رجل منهم بواحد منكم.
[3] الروضة: (ج 8 من الكافي) ص 235 - ح 315.
[4] الروضة: (ج 8 من الكافي) ص 87 - ح 49، والمراد من أبي جعفر: المنصور الدوانيقي
ومن مرازم حسان بن معلم من أصحاب الصادق عليه السلام لرواية علي بن الحكم عنه وأبو علي.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست