responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 441
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 7 : حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا، فأقيم عليها الحد وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد ومن قال له: يا ابن الزانية جلد الحد كاملا، قلت له: كيف [صار] جلد هكذا؟
فقال: إنه إذا قال له: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد، فان قال له: يا ابن الزانية، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الامام عليها الحد. ورواه البرقي في (لمحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الفضل بن إسماعيل نحوه.
[2] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد (*)


وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 7 - فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 7 ص 206 - ح 7 - المحاسن: ص 306 - ح 17 - يب: ج 10 ص 67 - ح 15.
[2] الفروع: ج 7 ص 209 - ح 21 - يب: ج 10 ص 75 - ح 55.
* يعني تجلد المرأة الكافرة مائة لاقرارها بالزنا، قوله: فيقذف ابنها يعني ولدت تلك
المرأة الكافرة بذلك الزنا الذي أقرب به ابنا فكبر ثم قذفه رجل بأنه ولد الزنا، قال: يضرب
القاذف حدا لأنه رمى الولد بأنه ولد الزنا مع أنه ملحق بزوجه شرعا فإنه فراشه، وليس ولد
الزنا، وينبغي أن يكون هذا الحد تعزيرا أو حد القذف لان أمه الكافرة كانت في حرمة الاسلام
ومع ذلك فالحديث مخالف للمشهور، ويأتي هذا الحديث في الباب 17 بعبارة أخرى أوضح. ش.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست