responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 438
أو اعف عنه. أقول: ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.
[18] وعنه، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا.
[19] وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين. أقول: حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر.
[20] وباسناده عن يونس، عن سماعة، قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه خمسون جلدة. أقول: حمله الشيخ على ما مر.
[21] وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
(34495) [22] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن أبيه، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[18] يب: ج 10 ص 74 - ح 45 - صا: ج 4 ص 230.
[19] يب: ج 10 ص 74 - ح 44 - صا: ج 4 ص 230.
[20] يب: ج 10 ص 74 - ح 46 - صا: ج 4 ص 230.
[21] يب: ج 10 ص 74 - ح 47 - صا: ج 4 ص 230 - الفروع: ج 7 ص 239 - ح 4.
[22] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مخطوط.
وتقدم في ب 33 و 34 من أبواب الزنا ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق
- ح 4 ما يدل عليه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست