responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 436
سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال: يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد مثله.
[10] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب مثله.
[11] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يفتري على المملوك قال: يسأل فان كانت أمه حرة جلد الحد.
(34485) [12] وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين ابن سعيد مثله.
[13] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين: يهوديا أو نصرانيا أو عبدا.


[10] الفروع: ج 7 ص 237 - ح 19. - يب: ج 10 ص 72 - ح 40 - صا: ج 4 ص 228
ذيل الحديث: قلت: الذي من حقوق الله عز وجل ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من
الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
[11] يب: ج 10 ص 71 - ح 33.
[12] يب: ج 10 ص 71 - ح 34 العلل: ج 2 ص 225 - ح 2.
[13] يب: ج 10 ص 73 - ح 41 - صا: ج 4 ص 229.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست