responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 430
[2] قال: وفي خبر آخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموتصلة يعني الزانية والقوادة في هذا الخبر.
أبواب حد القذف
باب 1 : تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع وكذا قذف المقذوف القاذف (34460) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال: فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته، فقال: أوليس ذلك في دينهم نكاحا؟!. ورواه الشيخ بأسناده عن علي ابن إبراهيم، وكذا الذي قبله والذي قبلهما باسناده عن يونس مثله.


[2] الفقيه: ج 4 ص 34 - ح 2.
أبواب حد القذف - فيه: 28 بابا
الباب 1 - فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 239 - ح 1 - يب: ج 10 ص 75 - ح 51.
[2] الفروع: ج 7 ص 240 - ح 2 - يب: ج 10 ص 75 - ح 52.
[3] الفروع: ج 7 ص 240 - ح 3 - يب: ج 10 ص 75 - ح 53.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست