responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 43
سليمان، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فليذهب الحسن يعني البصري يمينا وشمالا فوالله ما يوجد العلم إلا ههنا.
[8] وعنه عن معلى، عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوله: (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فقال: نحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون قلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قال: نعم، قلت: حق علينا أن نسألكم؟
قال: نعم، قلت: حق عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل أما تسمع قول الله تعالى: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) (*).
(33195) [9] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: قال علي بن الحسين عليهما السلام: على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم، وعلى شيعتنا ما ليس علينا، أمرهم الله عز وجل أن يسألونا قال: (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فأمرهم أن يسألونا، وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا.
[10] ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمد وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمن ذكره، عن زيد الشحام، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (فلينظر الانسان إلى طعامه) قال: قلت:


[8] الكافي: ج 1 ص 210 - ح 3.
* أقول: الأحاديث في ذلك كثيرة، وفيها رد على القائلين بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب
أو وقت الحاجة، ويؤيدها ما هو ضروري من جواز التقية على الامام بل وجوبها وما تواتر من أن النبي
صلى الله عليه وآله كان يؤخر الجواب انتظارا للوحي أربعين يوما وأقل وأكثر، وقد يظن أنه
يلزم الحرج والضيق أو تكليف ما لا يطاق، ويرده ان الأحاديث متواترة بوجوب التوقف
والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه منهم عليهم السلام، وقبل ورود تلك الأحاديث نقول: العقل
قاض جازم برجحان الاحتياط في الدين والدنيا. منه رحمه الله.
[9] الكافي: ج 1 ص 212 - ح 8 بصائر الدرجات: ص 38 - ح 2.
[10] الكافي: ج 1 ص 49 - ح 8.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست