responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 424
ابن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 6 : حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوث في مخروة (*).
أبواب حد السحق والقيادة
باب 1 : أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان والقتل معه
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


وتقدم في ب 16 من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك.
الباب 6 - فيه: حديث:
[1] الفقيه: ج 4 ص 20 - ح 28، المخروأة: اسم مكان من الخراءة بالمد. بمعنى التخلي
والقعود للحاجة، أو المبال والمستراح والتي يقال لها اليوم: توالت.
* المخروئة من الخرء وهو الغائط، والمقصود الكنيف أو الموضع الذي يتغوط فيه، وفي
رواية سبقت انطلقوا به في مخروئة فمرغوه، لان من هو مغرم باللواط مستهتر بأدبار الغلمان
يليق بأن يلطخ في العذرات حتى يرتكز في قلبه التنفر منها ليرى بعينه ان ما هو مستهتر به
وشائق له هو وكر الخراء والعذرة فلا يرغب فيه، وهذا تدبير حسن في تنفير الرجال عن اللواط
قيل لأعرابي: ما تقول في نيك الغلمان؟ فقال: أعزب قبحك الله اني لأعاف الخراء أن أمر به
فكيف ألج عليه في وكره. ش.
أبواب حد السحق والقيادة فيه: 5 أبواب
الباب 1 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 202 - ح 1 - الفقيه: ج 4 ص 31 - ح 2 يب: ج 10
ص 58 - ح 3.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست