نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 418
الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا. (34425) [6] عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول في اللوطي: إن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد الحد. [7] وعن السندي، بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مائة، ويجلد الحد من يرمى به بريئا. [8] سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 2 : أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وأدب الغلام دون الحد [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر ابن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
[6] قرب الإسناد: ج 50 - ح 6. [7] قرب الإسناد: ص 64 - ح 3. [8] بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله، مخطوط. وتقدم في ب 2 - ح 1 و 4 من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه. الباب 2 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي [1] الفروع: ج 7 ص 199 - ح 4 - يب: ج 10 ص 51 - ح 1 - صا: ج 4 ص 219.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 418