responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 414
عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود، قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقى الله عز وجل زانيا خائنا الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 47 : حكم أم الولد إذا زنت (34415) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.
[2] وعنه عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد. أقول: وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الأمة.

باب 48 : جواز منع الامام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن أمي


وتقدم في ب 22 - ما يدل على ذلك.
الباب 47 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفقيه: ج 4 ص 32 - ح 3.
[2] الفقيه: ج 4 ص 32 - ح 4.
وتقدم في ب 31 - ح 2 و 3 ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الأمة.
الباب 48 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفقيه: ج 4 ص 51 - ح 6.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست