responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 399
وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.
[11] وفي كتاب (المقنع) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ادرأوا الحدود بالشبهات.
[12] محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن يحيى بن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال: ترجم لأن الأول أحصنها قلت: فما ترى في ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيه، قلت: فان مات الأب يرثه الغلام؟
قال: نعم. أقول: هذا محمول على جهل الزوج الذي أولدها، والرجم محمول على حضور الزوج الأول وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي النكاح وغير ذلك.
[28] باب حكم من باع مرأته.
(34370) [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبد الله بن محمد، عن أبي هاشم البزاز، عن حنان، عن معاوية، عن طريف بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن رجل باع امرأته؟
قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة، وعلى الذي اشتراها إن وطأها إن كان


[11] المقنع: ص 147 - س 2.
[12] المجالس والاخبار: ص 65 - ح 3.
وقد تقدم في ب 6 ما يدل على ذلك (هنا) وفي ج 14 (7) ص 390 ب 44 (في النكاح) وفي ب 23
من الطلاق والمواريث.
الباب 28 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما يأتي
[1] يب: ج 10 ص 24 - ح 72.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست