نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 393
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد، فان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا (*). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة.
باب 24 : حد نفى الزاني (34350) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفي من بلدة إلى بلدة وقال: قد نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.[2] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها. [3] وبالاسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه. ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله. [4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران
* والمشهور ترك العمل بهذا الحديث وان الزنا المكرر لا يوجب الا حدا واحدا. ش. الباب 24 - فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] الفروع: ج 7 ص 197 - ح 1 يب: ج 10 ص 35 - ح 120 - الفقيه: ج 4 ص 17. [2] الفروع: ج 7 ص 197 - ح 3 - يب: ج 10 ص 35 - ح 121. [3] الفروع: ج 7 ص 197 - ح 2 - يب: ج 10 ص 35 - ح 119 - الفقيه: ج 4 ص 17. [4] الفروع: ج 7 ص 197 - ح 4 - يب: ج 10 ص 35 - ح 122.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 393