نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 385
باب 19 : أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب وكذا رواه الصدوق. [2] وعنه عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته. (34325) [3] وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته. ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه. [4] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن حمد، عن بعض أصحابه، عن محمد
الباب 19 - فيه: 11 حديثا [1] الفروع: ج 7 ص 190 - ح 1. يب: ج 10 ص 23 - ح 68 - صا: ج 4 ص 208 - الفقيه: ج 4 ص 30. [2] الفروع: ج 7 ص 190 - ح 5 - يب: ج 10 ص 23 - ح 69 - صا: ج 4 ص 208. [3] الفروع: ج 7 ص 190 - ح 2 - الفقيه: ج 4 ص 30 - ح 19 - يب: ج 10 ص 23 - - ح 69. [4] الفروع: ج 7 ص 190 - ح 3 يب: ج 10 ص 23 - ح 77 - صا: ج 4 ص 208.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 385