responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 383
سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق، وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب نحوه.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال: إنها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.
[3] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت، قال: مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى.
[4] وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
[5] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ليس على زان عقر، ولا على مستكرهة حد. ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد مثله.
(34320) [6] وعنه عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضل، عن موسى بن بكر قال: سمعته وهو يقول: ليس على المستكرهة حد إذا قالت: إنما استكرهت.


[2] يب: ج 10 ص 18 - ح 54.
[3] يب: ج 10 ص 18 - ح 55 الفروع: ج 7 ص 191 - ح 1.
[4] يب: ج 10 ص 19 - ح 55 الفروع: ج 7 ص 191 - ح 1.
[5] يب: ج 10 ص 18 - ح 52.
[6] يب: ج 10 ص 18 - ح 53.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست