responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 375
الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد والأول باسناده عن علي بن إبراهيم.
[4] وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، ثم ذكر أنه أقر أربع مرات إلى أن قال: فأخرجه إلى الجبان فقال: يا أمير المؤمنين أنظرني أصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته إلى أن قال: فأخذ حجرا فكبر أربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات، ثم رماه الحسن عليه السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه السلام ثم رماه الحسين عليه السلام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
(34295) [5] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن الحسين بن كثير، عن أبيه قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب فرموها حتى ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها، قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
[6] وباسناده عن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن علي بن أحمد


[4] الفروع: ج 7 ص 188 - ح 3 تفسير علي بن إبراهيم: ص 451 (طبع الوزيري).
[5] يب: ج 10 ص 47 ح 174 - الفقيه: ج 4 ص 18.
[6] يب: ج 10 ص 51 - ح 191.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست