responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 368
قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين 6 سوطا، قال: فإنه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟
فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فإنها فعلت، قال: فشق ذلك عليه فقال: أف أف أف ثلاثا، وقال: الحد. وباسناده عن القاسم بن محمد مثله. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد والذي قبله باسناده عن حماد، عن حريز. أقول: حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد، أو شهد عليهما بذلك.
[22] وباسناده عن ابن محبوب، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
[23] وعنه عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد: والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد. أقول: تقدم وجهه.
[24] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة.
[25] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في


[22] يب: ج 10 ص 42 - ح 149 - صا: ج 4 ص 214.
[23] - يب: ج 10 ص 42 - ح 150 - صا: ج 4 ص 214، وتقدم وجهه في - ح 1 و.
[24] - يب: ج 10 ص 43 - ح 155 - صا: ج 4 ص 215.
[25] - يب: ج 10 ص 4 - ح 159 - صا: ج 4 ص 217 - الفروع: ج 7 ص 202 - ح 4
أقول وفي الكافي عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام - إلى أن قال: فان وجدتا
الثالثة قتلتا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست