responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 350
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الامام إلى أن قال: إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه إلا أن يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة، ثم يرجمه.
[16] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته قال: اتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحد عليهم، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه، وقدم الآخر فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله، فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الاخر، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم رفعه قال: اتي عمر بخمسة، وذكر الحديث نحوه.
[17] ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا إلا أنه قال: ستة نفر ثم قال: وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف. أقول: رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون، ورواية علي بن إبراهيم على عدمه.
(34200) [18] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟
قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.


[16] يب: ج 10 ص 50 - ح 188 - الفروع: ج 7 ص 265 - ح 26.
[17] تفسير علي بن إبراهيم: ص 451، أقول: وليس فيه ما قاله المصنف رحمه الله بل كان فيه
مثل ما رواه الشيخ والكليني.
[18] الفقيه: ج 4 ص 17 - ح 12.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست