responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 322
عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل على، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أزنيت؟ فقال له: نعم - ولم يكن أحصن فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق فقده مائة، ثم ضربه بشماريخه. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[6] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخروه حتى تبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برأ حددناه. أقول: حمله الشيخ على اقتضاء المصلحة التأخير، وعلى تخيير الإمام فيه.
[7] محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرة واحدة، فكان الحد.


ما يكون فيه الرطب.
[6] الفروع: ج 7 ص 244 - ح 5 - يب: ج 10 ص 33 - ح 111 - صا: ج 4 ص 212
قال الشيخ رحمه الله: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من أن النبي
صلى الله عليه وآله ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لأنه إذا كان إقامة الحد إلى الامام فهو
يقيمها على حسب ما يراه فان كانت المصلحة تقتضي إقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدى
إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، وان اقتضت المصلحة تأخيرها أخرها إلى
أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.
[7] يب: ج 10 ص 32 - ح 107 - صا: ج 4 ص 211.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست