responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 321
وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعذق فيه شمراخ، فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما، ثم قرأ هذه الآية " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ". ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن عباد المكي. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى، فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون. ورواه الصدوق باسناده عن يونس مثله.
[3] وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أقروه حتى تبرأ، لا تنكؤها عليه فتقتلوه. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.
(34110) [5] وعن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان


[2] الفروع: ج 7 ص 244 - ح 2 - الفقيه: ج 4 ص 50 - يب: ج 10 ص 33 - ح 112.
[3] الفروع: ج 7 ص 262 - ح 14 - يب: ح 10 ص 47 - ح 170.
[4] الفروع: ج 7 ص 244 - ح 3، قوله عليه السلام: لا تنكؤها، نكاء القرحة، قشرها قبل
ان تبرء الفقيه: ج 4 ص 27 - ح 46 - يب ج 10 ص 33 - ح 110 - صا: ج 4 ص 211.
[5] الفروع: ج 7 ص 244 - ح 4 - يب: ج 10 ص 32 - ح 109 - صا: ج 4 ص 211، قوله
عليه السلام: دميم، والدميم: القبيح المنظر، والعذق: بالفتح، النخلة وبالكسر، العرجون
بما فيه من الشماريخ، وفي النهاية: الشمراخ بالكسر والشمروخ بالضم، العثكال وهو


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست