responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 319
بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن محمد بن الفضيل، عن الكناني، وعن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد، قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه.
[3] وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.


[2] الفروع: ج 7 ص 219 - ح 3، قال المجلسي رحمه الله في المرآة: هذا الخبر يوافقه
من الاخبار محمولة على أنه جحد بعد الاقرار، فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود، ويكون
الحد المذكور في بعض الأخبار محمولا على التعزير، إذ ظاهر كلامهم أنه، مع سقوط الرجم لا
يثبت الجلد تاما والله يعلم، وقال في الشرايع: لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم
ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالانكار، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام عليه السلام مخيرا
في إقامته رجما كان أو حدا، وقال في المسالك: تخير الامام بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور
وقيده ابن إدريس بكون الحد رجما والمعتمد المشهور، قال المحقق في الشرايع: يسقط
الحد بالتوبة قبل ثبوته ويتحتم لو تاب بعد البينة، ولو تاب بعد الاقرار، قيل يتحتم القطع، وقيل
بتخيير الامام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف، وقال الشهيد في المسالك: الأصح تحتم
الحد كالبينة.
[3] الفروع: ج 7 ص 220 - ح 5 - يب: ج 10 ص 45 - ح 161.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست