responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 301
أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له ذلك؟ أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز والحمد لله إلى أن قال: وكتب: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ قال: فوقع عليه السلام: نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف، وكتب: رجل قال لرجلين: اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع؟ والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السلام: يصلح له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إنشاء الله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار وكذا المسألة الأولى. وزاد: وكتب إليه: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم لا يجوز له أن يشهد وقد قال لهم البايع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها؟ فوقع عليه السلام: لا يشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله إنشاء الله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار وذكر المسائل كلها. أقول: هذا محمول على أنه لا يشهد إلا بقول المالك مجملا، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالا، أو محمول على عدم تعيين المالك الذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته ويكون الاقرار مبهما، أو على عدم عدالتهم لما مر.


- يب: ج 6 ص 276 - ح 163، قوله: فوقع عليه السلام: نعم يجوز، قال المجلسي رحمه الله
في المرآة: لعله يسأل أنه لما كان البيع واقفا على البعض في الصورة المفروضة وعلم بشهادة
أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من
الثمن أو بكله على الاحتمالين، فأجاب عليه السلام بالجواز مع العلم والمعرفة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست