نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 287
باب 40 : قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة (34005) [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد.[2]وباسناده عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عمر قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب. [3] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " أو آخران من غيركم " فقال: إذا [إن] كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في [على] الوصية. [4] وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية.
الباب 40 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] الفقيه: ج 3 ص 29 - ح 19. [2] الفقيه: ج 3 ص 29 - ح 20. [3] الفروع: ج 7 ص 398 - ح 6 - يب: ج 6 ص 252 - ح 58. [4] الفروع: ج 7 ص 398 - ح 2 - يب: ج 6 ص 252 - ح 57. وتقدم في ج 13 (6) ض 390 ب 20 - ح 3 و 4 و 6 ما يدل على ذلك في الوصية.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 287