responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 279
7 قال: وفي حديث آخر قال: لا تجوز شهادة المريب، والخصم ودافع مغرم، أو أجير، أو شريك، أو متهم، أو تابع [بائع]، ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر.
8 وفي (معاني الأخبار) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمز على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت. قال الصدوق: الغمز: الشحناء والعداوة، والظنين: المتهم في دينه والظنين في الولاء والقرابة: الذي يتهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولي غير مواليه والقانع مع أهل البيت: الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.
9 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل تقبل شهادتهم؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء، فكتب: إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم، وما كان ولادة لم يجز. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 33 : عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن


[7] الفقيه: ج 3 ص 25 - ح 2.
[8] معاني الأخبار: ص 208 - ح 3، وفيه: ولا ذي غمر. الحديث.
[9] الاحتجاج: ص 273 - س 19.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقص صود، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 33 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 396 - ح 9 - يب: ج 6 ص 243 - ح 9 - الفقيه: ج 3 ص 27 - ح 11.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست