responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 266
وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم.
[36] وبالاسناد عن داود بن الحصين، وعن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا.
[37] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت، وإلا فهي كاذبة.
[38] وعنه عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.
[39] وعنه عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام: هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟
قال: لا، هذا لا يستقيم. أقول: حمله الشيخ على التقية تارة، وعلى الكراهة أخرى.
(33925) [40] وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق لها، أيعتق


[36] يب: ج 6 ص 269 - ح 131 - صا: ج 3 ص 30.
[37] يب: ج 6 ص 271 - ح 138.
[38] يب ج 6 ص 271 - ح 142.
[39] يب: ج 6 ص 280 - ح 74 - صا: ج 3 ص 25.
[40] يب: ج 6 ص 280 - ح 176 - صا: ج 3 ص 28.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست