responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 265
[33] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن ابن أبي عمير [عمران]، عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن الحكم مثله.
[34] وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، وفيهم من يتهمها، فكتب: لا إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على نفى قبولها في جميع الوصية وإن قبلت في الربع، لما مر.
(33920) [35] وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثم قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه [عزيمة]، فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث، وقد ثبتت عقدة النكاح واستحل الفروج ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، فقلت: فأنى أذكر الله تعالى قوله: " فرجل وامرأتان " فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله


[33] يب: ج 6 ص 267 - ح 120 - صا: ج 3 ص 27. - الفقيه: ج 3 ص 32.
[34] يب: ج 6 ص 268 - ح 124 - صا: ج 3 ص 28.
[35] يب: ج 6 ص 281 - ح 179 - صا: ج 3 ص 26.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست