responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 262
حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
17 وعنه عن حماد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان. وباسناده مثله إلا أنه قال: ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان.
[18] وعنه عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.
[19] وعنه عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.
(933905) [20] وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
[21] وعنه عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال.
[22] وعنه عن صفوان، ومحمد بن خالد جميعا، عن ابن بكير، عن


[17] يب: ج 6 ص 269 - ح 129 - صا: ج 3 ص 30، وليس فيه: ولا في الطلاق الا
رجلان عدلان.
[18] يب: ج 6 ص 269 - ح 130 - صا: ج 3 ص 30.
[19] يب: ج 6 ص 270 - ح 132 - صا: ج 3 ص 30.
[20] يب: ج 6 ص 263 - ح 106 - صا: ج 3 ص 22 الفقيه: ج 3 ص 32 يب:
ج 6 ص 271 - ح 139 - صا: ج 3 ص 22.
[21] يب: ج 6 ص 270 - ح 133 - صا: ج 3 ص 30.
[22] يب: ج 6 ص 270 - ح 134 - صا: ج 3 ص 31.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست