نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 262
حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها. 17 وعنه عن حماد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان. وباسناده مثله إلا أنه قال: ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان. [18] وعنه عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء. [19] وعنه عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء. (933905) [20] وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل. [21] وعنه عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال. [22] وعنه عن صفوان، ومحمد بن خالد جميعا، عن ابن بكير، عن
[17] يب: ج 6 ص 269 - ح 129 - صا: ج 3 ص 30، وليس فيه: ولا في الطلاق الا رجلان عدلان. [18] يب: ج 6 ص 269 - ح 130 - صا: ج 3 ص 30. [19] يب: ج 6 ص 270 - ح 132 - صا: ج 3 ص 30. [20] يب: ج 6 ص 263 - ح 106 - صا: ج 3 ص 22 الفقيه: ج 3 ص 32 يب: ج 6 ص 271 - ح 139 - صا: ج 3 ص 22. [21] يب: ج 6 ص 270 - ح 133 - صا: ج 3 ص 30. [22] يب: ج 6 ص 270 - ح 134 - صا: ج 3 ص 31.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 262