responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 247

باب 18 : عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه، ويحلف أنه ليس له عليه شئ، وليس لصاحب الحق على حقه بينة، يجوز لنا [له] إحياء حقه بشهادات الزور * إذا خشي ذهابه؟
فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدنيس [التدليس]. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى ابن بكر، عن الحكم [أخي] أبي عقيلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن خصما يستكثر على شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أنى لا أدري يصلح لي ذلك أم لا


الباب 18 - فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 7 ص 388 - ح 1 - يب: ج 6 ص 361 - ح 99 - الفقيه: ج 3 ص 43.
* يدل على أنه عالم بثبوت الحق فالشاهد على الحق ليس كاذبا وليست شهادته زورا أي كذبا
ولعل معناه أنه يجوز الشهادة وان لم يستدعه صاحب الحق أو لم يكن له علم بوجود هذا الشاهد
فيعرض عليه انه عالم بحقه، وأما عدم الجواز لعلة التدليس فغير ظاهر والخطب سهل لضعف
الرواية، ولا يبعد حمله على ما إذا لم يعلم السائل ثبوت الحق يقينا وإنما يظن ظنا لاعتماده على
صديقه كما هو المعروف بين الناس يحكمون بالحقوق بالظنون، أو على ما إذا لم يكن تقبل شهادة
السائل وحده الا إذا ضم إليه غيره ممن ليس له علم، أو على زيادة لفظة لنا بعد قوله يجوز
والمعنى هل يجوز لصاحب الحق احياء حقه بشهادة الزور والله العالم. ش.
[2] يب: ج 6 ص 263 - ح 105 - الفروع: ج 7 ص 301 - ح 3.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست