نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 236
[6] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. [7] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: احتفظوا بكتبكم، فإنكم سوف تحتاجون إليها. أقول: ويأتي ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة.
باب 9 : تحريم شهادة الزور [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار. [2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار. ورواه الصدوق باسناده عن صالح بن ميثم. ورواه في (الأمالي) و (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب
[6] الكافي: ج 1 ص 52 - ح 9 (7) الكافي: ج 1 ص 52 - ح 10. ويأتي في ب 20 ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة. الباب 9 - فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي [1] الفروع: ج 7 ص 383 - ح 2 - الأمالي: ص 289 - ح 1 - عقاب الأعمال: ص 15 - ح 4. [2] الفروع: ج 7 ص 383 - ح 1 - الفقيه: ج 3 ص 36 - ح 8 - الأمالي: ص 289 - ح 2 - عقاب الأعمال: ص 15 - ح 5.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 236