responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 236
[6] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا.
[7] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: احتفظوا بكتبكم، فإنكم سوف تحتاجون إليها. أقول: ويأتي ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة.

باب 9 : تحريم شهادة الزور
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار. ورواه الصدوق باسناده عن صالح بن ميثم. ورواه في (الأمالي) و (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب


[6] الكافي: ج 1 ص 52 - ح 9 (7) الكافي: ج 1 ص 52 - ح 10.
ويأتي في ب 20 ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة.
الباب 9 - فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 383 - ح 2 - الأمالي: ص 289 - ح 1 - عقاب الأعمال:
ص 15 - ح 4.
[2] الفروع: ج 7 ص 383 - ح 1 - الفقيه: ج 3 ص 36 - ح 8 - الأمالي: ص 289
- ح 2 - عقاب الأعمال: ص 15 - ح 5.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست