responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 233
رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة أفيتركها معلقة؟! [9] قال: وقال الصادق عليه السلام: العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما.
أقول: حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحق غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها واستدل بالحديث الأخير.
[10] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل ابن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له أن لا يشهد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره.
[6] باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقا 1 محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) باسناد تقدم في عيادة المريض، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ومن رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق، ويدخل النار وهو يلوك لسانه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[9] الفقيه: ج 3 ص 34 - ح 4.
[10] يب: ج 6 ص 258 - ح 85.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 15 (7) ب 21 ص 392 ح 2 في الطلاق.
الباب 6 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] عقاب الأعمال: ص 46 - س 7.
وتقدم في ب 2 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست