responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 227
عبد الله عليه السلام في قوله: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 2 : وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال: بعد الشهادة.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، ومحمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ألا ترى أن الله عز وجل يقول: " وأقيموا الشهادة لله ". ورواه الصدوق في (الأمالي) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.


ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 2 - فيه: 8 أحاديث وفي الفهرس 7 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 381 - ح 2.
[2] الفروع: ج 7 ص 380 - ح 1 - الفقيه: ج 3 ص 35 - ح 4 - عقاب الأعمال:
ص 15 - ح 5 يب: ج 6 ص 276 - ح 161.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست