نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 226
[5] وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم. [6] وباسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد والذي قبله عنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله. [7] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله. [8] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: قبل الشهادة. (33790) [9] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل قال: قال العبد الصالح عليه السلام: لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها. [10] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن يزيد بن أسامة، عن أبي
[5] يب: ج 6 ص 275 - ح 158 - الفروع: ج 7 ص 279 - ح 1. [6] يب: ج 6 ص 276 - ح 160 - الفروع: ج 7 ص 380 - ح 6. [7] يب: ج 6 ص 275 - ح 159 - الفروع: ج 7 ص 380 - ح 3، قوله عليه السلام لم ينبغ لك، ظاهره الاستحباب ولا ينافي الوجوب الكفائي، وفي القاموس: تقاعس وتقعس تأخر. (آت). [8] الفروع: ج 7 ص 380 - ح 4. [9] الفقيه: ج 3 ص 34 - ح 1. [10] تفسير العياشي ج 1 ص 155 - ح 522.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 226