responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 220
رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل فقال: إنه افترى على، فقال عليه السلام للرجل: أفعلت ما فعلت؟ قال: لا، ثم قال للمستعدى: ألك بينة؟ فقال: مالي بينة فأحلفه لي، فقال علي عليه السلام: ما عليه يمين.
[2] وبهذا الاسناد أن عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب.
(33770) [3] وعنه عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: حبس الإمام بعد الحد ظلم.

باب 31 : أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجرى فيه الاحكام على الصبيان والبنات
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: من يقيم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
[2] وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما: أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمة العبادات والحجر والوصايا وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[2] يب: ج 6 ص 314 - ح 76.
[3] يب: ج 6 ص 314 - ح 77.
الباب 31 فيه: حديثان وأشار إلى ما تقدم
[1] يب: ج 6 ص 314 - ح 78.
[2] وتقدم في ب 9 من أبواب القضاء حديث عمر بن حنظلة.
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 1 (1) ب 2 ص 23 - ح 12 من مقدمات العبادات و ج 13 (6)
ب 7 من الحجر و ج 13 (6) ب 79 ص 482 من الوصايا وغيرها من الحدود.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست