responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 170
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوي، فكثرت المطالبات والمظالم فقال: أيها الناس إنما أنا بشر وأنتم تختصمون، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضى على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذ به، فإنما اقطع له قطعة من النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
3 باب أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه في المال وحكم دعوى القتل والجرح، وإن بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن جميل وهشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال فيه: وجميل، بالعطف.
2 وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بريد بن معاوية، عن أبي


وتقدم في الباب السابق ما يدل عليه عموما، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 3 - فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 415 - ح 1 يب ج 6 ص 229 - ح 4.
[2] الفروع: ج 7 ص 361 - ح 4، فيه: فان رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر
إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم
تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان
من غيرنا وانا لنكره ان نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده وقال:
إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة
القسامة ان يقتل به فكف عن قتله ولا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا
قاتلا، والا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست