responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 536
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود في موانع الإرث، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في نكاح الإماء.

باب 17 : ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد وعدم ثبوته في المتعة وحكم اشتراط الميراث
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
[2] وعنه عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.
[3] قال الكليني: وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
أقول: حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه أو لم يشترط.
(32880) [4] أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال: لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما.


وتقدم في ب 1 ح 1 وغيره من أبواب موانع الإرث ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود، وتقدم
أيضا في ج 14 ص 576 ب 56 من أبواب نكاح الإماء. أقول: ما وجدت فيه غير هذا الباب
في عدم توارث الزوجين وهذا لا يدل على المقصود لأنه في عدم توارث الأمة وان كانت مدبرة.
الباب 17 فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 364 ح 1 أقول: روى الكليني هذا المتن بثلاث طريق راجع
الصفحة المذكورة
[2] الفروع: ج 5 ص 465 ح 2 (باب الميراث).
[3] الفروع: ج 5 ص 465 ح 2 (4) المحاسن كتاب العلل ص 330 ح 90.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست