نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 535
باب 15 : عدم ارث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها وان وقع في المرض [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 16 : عدم ثبوت الإرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافرا أو قاتلا أو رقا حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج (32875) [1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.[2] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية قال: لا يتوارثان.
الباب 15 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم [1] يب: ج 8 ص 100 ح 14. وتقدم في ج 15 (7) ص 495 ب 5 من أبواب الخلع ح 4 ما يدل على ذلك. الباب 16 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم [1] يب: ج 9 ص 366 ح 5 صا: ج 4 ص 190 الفروع: ج 7 ص 143 ح 6 الفقيه: ج 4 ص 244. [2] يب: ج 9 ص 367 ح 8 صا: ج 4 ص 190.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 535