responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 515
باسناده عن أحمد بن محمد بن محمد. أقول: يأتي ما يدل على التصدق بميراث من لا وارث له وإن كان للإمام عليه السلام كما تضمنته الأحاديث الكثيرة، وتقدم نحوه في الخمس.
[2] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلى وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إلى: أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
(32810) [3] وعنه عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلهم عن أبي بصير قال: قرأ على أبو جعفر عليه السلام في الفرائض: امرأة توفيت وتركت زوجها قال: المال للزوج، ورجل توفى وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللامام.
[4] وعنه عن الحسن، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفى وترك امرأته قال: للمرأة الربع وما بقي. فللامام [5] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته قال: لها الربع، ويرفع الباقي [إلينا].
[6] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته قال: المال لها.


[2] الفروع: ج 7 ص 126 ح 1 يب: ج 9 ص 295 ح 18 صا: ج 4 ص 150.
[3] الفروع: ج 7 ص 126 ح 2.
[4] الفروع: ج 7 ص 126 ح 3.
[5] الفروع: ج 7 ص 127 ح 5.
[6] الفقيه: ج 4 ص 129 ح 2.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست