responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 514
وتركت زوجها قال: المال للزوج يعني إذا لم يكن وارث غيره.
[14] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط عن عبد الله بن المغيرة، عن عنبسة بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها، قال: المال كله للزوج.
[15] محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان، عن سويد بن أيوب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر عليه السلام فإذا فيها: امرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره فقال: له المال كله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على أن ذا الفرض أحق ممن لا فرض له.

باب 4 : ميراث الزوجة إذا انفردت
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: مولى لك أوصى بمائة درهم إلى وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان إحداهما ببغداد ولا أعراف لها موضعا الساعة، والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه: انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد: وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة انشاء الله. ورواه الشيخ


[14] الفروع: ج 7 ص 126 ح 7.
[15] بصائر الدرجات ط التبريز ص 145 ح 17.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك، وتقدم في ب 2 من موجبات الإرث على أن ذا الفرض
أحق من غيره.
الباب 4 فيه: 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 126 ح 4 يب: ج 9 ص 296 ح 9 صا: ج 4 ص 150.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست