responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 506
بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
[7] وعنه عن الحسن بن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام، وابن الأخ بمنزلة الأخ قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان علي عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
[8] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى. عن أبي طاهر قال: كتبت إليه: رجل ترك عما وخالا، فأجاب: الثلثان للعم، والثلث للخال.
[9] وعنه عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عم وعمة قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[3] باب ان الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب (32780) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن


[7] يب: ج 9 ص 326 ح 10.
[8] يب: ج 9 ص 327 ح 16.
[9] يب: ج 9 ص 328 ح 18 صا: ج 4 ص 171 (قوله) الحديث. (فيهما) وقال: في ابن عم وخالة قال: المال للخالة، وقال في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال:
في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في بنت وأب قال: للبنت النصف
وللأب السدس وبقى سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللأب. والفريضة
من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع.
وتقدم في ب 2 من أبواب ميراث الأبوين ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 3 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 120 ح 7 الفقيه: ج 4 ص 223 يب: ج 9 ص 325 ح 7.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست