responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 507
سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال: أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، المال بين الخالتين. ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن الحكم مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 4 : ان من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده وكذا الأخوال
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن بريد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه، ورواه الكليني كما مر.


[2] يب: ج 9 ص 329 ح 4 صا: ج 4 ص 172 ورواه الكليني في ج 7 ص 135
ح 2 أيضا.
تقدم في ب 16 من موانع الإرث ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 4 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: ج 9 ص 268 ح 1 الفروع: ج 7 ص 76 ح 1


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست