responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 505
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن [الحسن] بن أحمد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان يعني للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد عن المثنى، عن أبان، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[3] وعنه عن الحسن، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه وأخته قال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمة والخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث. أقول: قوله: وابنه، الواو فيه بمعنى أو وكذا قوله. وأخاه، ويحتمل الحمل على الانكار لما تقدم، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.
(32775) [5] وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إ ن امرؤ هلك وترك عمته وخالته، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. وكذا الذي قبله.
[6] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الام، وبنت الأخ بمنزلة الأخ قال: وكل ذي رحم فهو


[2] الفروع: ج 7 ص 119 ح 4 يب: ج 9 ص 324 ح 2.
[3] الفروع: ج 7 ص 119 ح 5 يب: ج 9 ص 324 ح 3.
[4] الفروع: ج 7 ص 120 ح 6 يب: ج 9 ص 324 ح 4.
[5] الفروع: ج 7 ص 120 ح 8 يب: ج 9 ص 324 ح 5.
[6] يب: ج 9 ص 325 ح 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست