responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 502
المال بينهما. قال الشيخ: هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة لأنا بينا أن الأقرب أولى من الأبعد فيكون الجد أولى من الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة، وأما الثالثة فليس فيها أن المال بينهما سواء فيحمل على أن المال بينهما للذكر مثل الأنثيين، ولو كان فيه أن المال بينهما على السواء، لحملناه على الجد من قبل الام والأخت من قبل الام انتهى. وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 13 : ان من تقرب بالأبوين من الإخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم (32765) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك. الحديث ورواه الشيخ كما مر.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يونس، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أعيان بنى الام يرثون دون بنى العلات.


وتقدم في ب 7 من موانع الإرث ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 1 من ميراث الأعمام والأخوال
ما يدل عليه.
الباب 13 فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 76 ح 1 يب: ج 9 ص 286 ح 1.
[2] يب: ج 9: ص 327 ح 13.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست