responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 501
[2] وباسناده عن يونس، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 12 : انه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله تبارك وتعالى يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن ابن عم وجد قال: المال للجد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[3] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن متويه [معاوية] بن نايحة عن أبي سمينه، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده قال: المال بينهما، وسألته عن رجل ترك أخته وأخاه وجده، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم قال: وسألته عن رجل ترك أخته وجده، قال:


[2] يب: ج 9 ص 315 ح 50.
وتقدم في ب 6 ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 12 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 119 ح 2 يب: ج 9 ص 325.
[2] يب: ج 9 ص 315 ح 52 رواه الصدوق في الفقيه، ج 4 ص 207.
[3] يب: ج 9 ص 393 ح 9 صا: ج 4 ص 164.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست