responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 480
الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله: ويعطى الجد الباقي.
(32685) [2] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن الإخوة للأب والأخوات للأب والام يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة للأب والام لو كانوا مكانهم، لان الله عز وجل يقول: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال. فقال زرارة. وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
[3] وعنه عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام في رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها.
[4] محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن علي بن يقطين، أنه سأل: أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه قال: المال لأخته.
[5] علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان أو زوجة.


[2] يب: ج 9 ص 319 ح 4 الفروع: ج 7 ص 104 ح 7
[3] يب: ج 9 ص 295 ح 17 صا: ج 9 ص 151.
[4] الفقيه: ج 4 ص 232 ح 2.
[5] تفسير علي بن إبراهيم: ص 148 س 4.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست