responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 479
[14] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم في ما بطنها ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث. قال الشيخ: قال أبو علي يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحق لا يعمل به. أقول: هذا محمول على التقية لان العامة يورثون الأخ مع الام، وذكره الشيخ أيضا.
[15] وعنه عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له. أقول: تقدم وجهه، وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : أن الأخ إذا انفرد فله المال فان شاركه آخر مثله فالمال بينهما فان كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وللأخت لهما أو لأب النصف والباقي بالرد ولما زاد الثلثان والباقي بالرد
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للام جد قال: يعطى الأخ للأم السدس، ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الأخ للأب، قال: المال بينهما سواء، وباسناده عن أحمد بن محمد مثله. ورواه


[14] يب: ج 9 ص 394 ح 11.
[15] يب: ج 9 ص 304 ح 12.
تقدم في ب 8 من موانع الإرث ما يدل على ذلك ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 2 فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: ج 9 ص 323 صا: ج 4 ص 159 الفقيه: ج 4 ص 206.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست