responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 422
أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. ورواه الشيخ باسناده عن يونس ابن عبد الرحمن مثله.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل ابن دراج، عن زرارة قال: أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام فأقر أني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم.
[5] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام إن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم.
[6] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قرأ على فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن من خمسة أسهم ومن أربعة وأكثره من ستة أسهم.
[7] وعنه عن معلى، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الذي يعلم رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة.
(32500) [8] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن


[4] الفروع: ج 7 ص 81 ح 4 (5) الفروع: ج 7 ص 81 ح 5.
[6] الفروع: ج 7 ص 81 6 (7) الفروع: ج 7 ص 79 ح 1، قوله: (رمل عالج)
موضع به رمل " لا تعول " لا تزيد ولا ترفع، والستة هي التي ذكرها الله سبحانه: الثلثان (وهو
فرض البنتين فصاعد والأختين فصاعدا لأب وأم مع فقد الاخوة) والنصف (وهو فرض
البنت الواحدة والأخت الواحدة لأب وأم، أو لأب مع فقد الاخوة، والزوج مع عدم الولد وان
نزل) والثلث (وهو فرض الام مع عدم من يحجبها وفرض الزائد على الواحد من ولد الام)
والربع (وهو فرض الزوج مع الولد وان نزل، والزوجة فأزيد مع فقد الولد) والسدس (وهو
فرض الأب مع وجود الولد وان نزل، والام المحجوبة والواحد من ولد الام وان نزل) والثمن
(وهو فرض الزوجة فأزيد مع وجود الولد) وهي أصول الفرائض ثم ينقسم كل فريضة على سهام
بعدد الوارث واختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى الوافي.
[8] الفروع: ج 8 ص 81 ح 7.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست