responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 421
القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " قلت: أمنسوخة هي؟ قال: لا إذا حضروك فاعطهم.
[3] وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " قال: نسختها آية الفرائض. أقول: وجه الجمع أن الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض، والاستحباب غير منسوخ.

باب 6 : بطلان العول وانه يجوز للوارث المؤمن ان يأخذ به مع التقية إذا حكم له به العامة
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لا تعول.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم والفضيل ابن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لا تعول لا تكون أكثر من ستة وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمر بن أذينة مثل ذلك.
(32495) [3] وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن علي ابن سعيد، قال: قلت لزرارة: إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين


[3] تفسير العياشي: ج 1 ص 223 ح 36.
الباب 6 فيه: 16 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 81 ح 3.
[2] الفروع: ج 7 ص 80 ح 1
[3] الفروع: ج 7 ص 81 ح 2. يب: ج 9 ص 248 ح 4.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست