responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 420
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.

باب 4 : انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها وان لم يكونوا أوصياء وإن كان الوارث أيتاما
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة [عن سماعة] قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.

باب 5 : حكم ما لو حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين (32490) [1]
محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " قال: نسختها آية الفرائض.
[2] وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " وإذا حضر


وتقدم في ج 11 (6) ص 393 ب 1، وص 403 ب 3 من كتاب الامر بالمعروف
والنهى عن المنكر ما يدل على ذلك عموما.
الباب 4 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: ج 9 ص 392 ح 7 الفقيه: ج 4 ص 161 الكافي ط القديم: ج 2
ص 253.
وتقدم في ج 13 (6) ص 474 ب 88 ح 2 ما يدل على ذلك في كتاب الوصايا، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل عليه.
الباب 5 فيه: 3 أحاديث
[1] تفسير العياشي: ج 1 ص 222 ح 34.
[2] تفسير العياشي: ج 1 ص 222 ح 35.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست