responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 406
مال أن تشترى أمه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذووا قرابة لهم سهم في الكتاب. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الحديثان قبله.
[7] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان نحوه إلا أنه قال: وله امرأة مملوكة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثل الرواية الأولى. ورواه أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية. أقول: الظاهر تعدد الرواية.
[8] وعنه عن الفضل، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له: إن له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث. ورواه الصدوق باسناده عن حنان بن سدير مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان مثله. وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي ثابت وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي ثابت مثله.


[7] الفروع: ج 7 ص 147 ح 5 (باب ميراث المماليك) يب: ج 9 ص 334 ح 4
صا: ج 4 ص 175 الفقيه: ج 4 ص 246 ح 4 يب: ج 9 ص 337 ح 18
صا: ج 4 ص 178.
[8] الفروع: ج 7 ص 148 ح 8 يب: ج 9 ص 333 ح 2 الاستبصار: ج 4
ص 175.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست