responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 386
(32395) [2] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية، فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت فقال: أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول ويحبسها حتى تضع في ما بطنها فإذا ولدت يقتلها. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله. أقول: ويأتي فيه كلام في الحدود.
[3] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ فقال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.
[4] وبالاسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكير الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.


[2] يب: ج 9 ص 374 ح 6 صا: ج 4 ص 255، ويأتي في الباب الثاني من أبواب
حد المرتد فيه كلام.
[3] الفروع: ج 7 ص 152 ح 2 يب: ج 9 ص 374 ح 3 الفقيه: ج 4 ص 242
ح 1.
[4] الفروع: ج 7 ص 153 ح 3 يب: ج 9 ص 373 ح 1 الفقيه: ج 4
ص 242 ح 2.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست